المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٩

-109 -

خواماً.

فإن ثبتوا في البحر، على يقين أنهم هم الذين يفزون المسلمين، لم أر ذلك

مسألة:

وإذا خالطوهم، أيرمونهم بالغار، من قبل أن يعرضوا عليهم شيئا؟ وقد يمكن أن يكون معهم من هو مسئ. فإن خفتم أن يكون معهم سبى، يعمهم

القتل.

يقتل.

فأحب إلينا أن يقال لهم: إن كان أحد فيكم مسبيا، فليعرفنا مكانه؛ لئلا

مسألة:

ولا بأس أن يرمى العدو بالنار من أهل الشرك.

وفى موضع: أجاز بعض تحريق العدو من البوارج بالنار. وكره ذلك قوم.

مسألة:

وهل للمسلمين إذا واقفوا مراكب البوارج، في ساحل مملاة، أن يأخذوها

ويحرقوها. وليس معها إلا حافظ لها؟

قال: نعم، ولو لم يصح أنها لأهل الحرب؛ لأنها من حمولتهم.

وفى موضع: وإذا غزا المسلمون المشركين في بلادهم يحرقون بهم؟

قال: أما مراكبهم، فنرجو أن لا يكون بأس. وأما أموالهم، فلا نرى ذلك؛ لأنها غنيمة.