المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٠

-17.-

مسألة:

وإذا لقى المسلمون المشركيز فى بريجة، فأشهر واحد منهم السلاح على المسلمين،

فلهم أن يرموهم.

مسألة

:

في المسلمين إذا لقيهم عدو فاعترضهم، فهزمهم المسلمون، ولم يعرفوهم مشركين

أم من أهل القبلة؟

فقالوا: لا تقم أموالهم، حتى يعلم أنهم من أهل الشرك.

مسألة:

محمد بن الحسن - فى أهل المركب، إذا عزموا على الاستسلام، خوفاً على أنفسهم، ورجاء السلام: هل للمسلم أن يقاتل وحده. ولعله يدخل عليهم الفتنة؟ قال: إن خاف أن يتلف الجميع بقتاله، لم نأمره بذلك. فقد يوجد أن الحرب، إذا لم يرج نفعها تركت.

فإن ادخر نفسه عن القتال، ورجا سلامة هؤلاء، فهذا إن صدقت نيته، فأرجو له حظا فى الفريقين؛ لأن الله قد علم، أنه لم يدخر نفسه عن قتال عدوه، توفيراً لنفسه. ولكن التماس الأوفر عليه، وعلى جماعة المسلمين الذين معه. فهذا الذي عرفناه، إذا كان هو دون جميع من هو في المركب. يريد القتال وحده.

والبحر غير البر، اخترنا له ما قلناه

وإن كانت الحرب قد وقعت بينهم، واستسلموا كلهم، وهم في حال المحاربة. فمر على ذلك، وعلى سبيل الشهادة رأيناه قد حاز الغنيمة، والصفة الكريمة - إن

شاء الله عز وجل.