الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥وقيل: يسلم الماشي على الراكب الواقف، والحر والعبد سبيلهما في السلام كذلك، ولا تسلم على قوم وهم يصلون.
قال ابن محبوب عن بشير أنه بلغه عن النبي علم أنه كان يصلى فمر به رجل فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم مر به آخر فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما انصرف من صلاته قيل له: لم لا تسلم على الآخر. فقال له: شغلتني عنه
الصلاة
قال بشير: إذا انصرف من صلاته فأتبعه السلام. وقيل: إن سلم عليه رجل ثم سلم عليه آخر فإذا فرغ رد مرة واحدة أنها تجزيه، وقوله في المصلى، إن رده على المسلم عليه استماعه
مسألة:
ولا تسلم على أحد مشتغل ببول ولا غائط ولا يرد البائل أيضا السلام اقتداء بفعل النبي ما، وقال أبو محمد: قال بعض أصحابنا، عليه رد السلام إذا فارق الحال التي كان عليها، وكذلك قالوا فى المصلى، إنه يرد إذا فرغ من الصلاة، نسخة، من صلاته، وليس في الرواية، أنه لا للرد على المسلم عليه وهو في حال من يبول، السلام بعد ذلك، لأن رد السلام فرض، والفرض لا يجب إلا أن يوجبه دليل اتفاق أو سنة.
مسألة:
ولا تسليم على من يأكل، وليس هو من الأدب. قال الأصمعي: حياك