المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

-

166 -

-

من خلا فره، قال: وأصله، أن رجلا سلم عليه وهو يأكل فلم يرد الـ السلام» فلما فرغ قال رد عليه المقالة، يقول: إنى كنت عنه مشغولا

مسألة:

ومن مر برجل يغتسل فسلم عليه، فمن موسى بن على قول: ما أرى بأسا.

مسألة:

وإذا سلم عليك من لا تتولاه ومن أنت واقف عنه، فقلت: وعليكم

السلام ورحمة الله فلا بأس عليك

وقيل: إن أبا عبيدة سئل، هل يقال لمن لا يتولى رحمك الله، قال: إن

رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء، بها يعيشون ويأكلون ويشربون،

فإذا كان المعنى كذلك فلا بأس وإذا كان المعنى غفر الله فلا يجوز.

مسألة:

6

وإذا قلت لمن لا تتولاه إذا سلم عليك، مرحبا، فلا بأس، وفى الرد على من لا تتولاه، ورحمة الله اختلاف، ويجوز فى الرد على الولى، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يجوز وبركاته للفاسق في رد السلام ولا غيره إلا أن

ينوى بذلك الخبر أن الله تعالى، قد بارك له في رزقه.

مسألة:

و إن قال: السلام على المسلمين وجب عليه الرد، يقول: وعلى المسلمين

السلام.