المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٥

-170 -

باب في الغنائم وأحكامها وما أشبه ذلك

الغنائم جمع غنيمة. والغنيمة: الفيء. والغنم: الفوز بالشيء من غير مشقة

والاغتنام: انتهاب الغنم.

قال المفضل في قول الله تعالى: «واعلَمُوا أَنَّمَا غَنم من شيء» أى ظفرتم به

من عدوكم.

والغقيمة: ما أخذ من العدو بالقتال. وإذا لم يكن بالفعال، فهو فيء.

مسألة:

والفيء: غنائم المشركين والفعل منه: أفاء. قال الله تعالى: (وما أفاء الله

على رسوله منهم) والفيء في اللغة: الرجوع. يقال: فاء إلى كذا أى رجع إليه. قال الله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم).

والمعني أيضا: الرجعة إلى المسلمين، ورده إليهم. ومنه قيل للظل: فيء؛ لأنه رجع من موضع إلى موضع. ولا يقع اسمه على كل ظلال إلا إذا كان منتقلا. وما ينتقل فهو ظل. قال الله تعالى: (حتى تفى إلى أمر الله، أى ترجع إلى

أمر الله

والأنفال مجازها الغنائم التى نقلها الله النبي الله وأصحابه واحدها نقل

متحرك بالفتحة.

قال لبيد:

إن تقوى ربنا خير نقل وبإذن الله ريتى وعجل.