المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٧

167

وأما ما أهدى المشركون إلى المسلمين فى وقت الحرب، فإن ذلك لأهل العسكر، خاصة الذين أهدى ذلك إليهم. وقد جاء فى الحديث: إن رجلا من المشركين أهدى إلى النبي التجارية، فجعلها النبي خاصة له، ولم يجعلها غنيمة

مسألة:

وأقل العقيمة: خمسة دوانق فضة، أو قيمتها. وقد أوجب الله تعالى الخمس في الغنائم كلها. فما غنم فيه الخمس، من خمسة دوائق إلى ما أكثر

مسألة:

وقيل: مضت السنة. أنه لا بأس بالقرعة في مهام الغنيمة

مسألة:

وإذا غم أهل سفن بارجة، فقيها الخمس. وإن غنموا مصاحف لأهل الشرك، فيها علم دينهم، وعلم النجوم، فلا يحل بيعها منهم وتمحى وينتفع بظروفها. وإذا غنموا من المشركين الأدهان. فقيل: تباع ويخبر مشتريه، لا ينتفع به

إلا لذهن السفن، أو الجلود التي تغسل. وما كان من الشراب واللبن ونحو ذلك، فإنه يطرح، ولا ينتفع به.

وقول: حكمه حكم الطهارة، حتى يعلم أنه نجس.

مسألة:

وإذا صالح المسلمون المشركين على صلح قبلوه منهم، على مسالمتهم على الحرب.

فإذا كان لما يستأنفون يؤدونه، فهذا ليس بغنيمة. وهذا جزية مثل ما جرى بين

أهل سقطوا.

وأما ما كان لما مضى. فما أجراه أن يكون غنيمة