الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٨مسألة:
- 174
وإذا أقام أحد من المسلمين شاهدى عدل على ماغنمه المسلمون من المشركين أنه له بعينه. فمن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه يدركه، إذا كان بعيبه قسمة الغنيمة، أو لم تقسم. وليس على مال المسلمين تلف. ويرجع هذا الذى أخذ منه هذا المال على أهل الغنيمة.
وقال عمر بن الخطاب: إذا أدرك ماله، وقامت به البينة، قبل أن تقسم الغنيمة
أدركه. وإن كانت قد قسمت، لم يدركه
عليه.
بالنار.
وأخذ المسلمون فى هذا بقول أبى بكر ـ رضى الله عنه ـ والله أعلم. وفى موضع - قيل: كل مال سي، فلم يتسم حتى أسلم صاحبه، فإنه يرد
وإن كانت السهام قد ضربت عليه، أو قسم، فلا سبيل إليه
مسألة:
وقال أبو الحسن: لم تكن الغنيمة تحل لأحد قبلنا. وكانت تحرق
وقول: كانت تأتى نار من السماء، فتأكل ما يتقرب به، فيعلمون أنه قد تقبل
منهم. سألة:
ويستحب أن يباع كل شيء له ثمن، فيرد في الخمس .. وقيل: إن رجلا من أهل الحرب استودع مسلما وديمة. ثم غزا المسلمون بلادهم وقتلوه، فالوديعة غنيمة
للمسلمين، إذا قاتل صاحبها، ويخرج خمس الله منها.