المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٨

مسألة:

- 174

وإذا أقام أحد من المسلمين شاهدى عدل على ماغنمه المسلمون من المشركين أنه له بعينه. فمن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه يدركه، إذا كان بعيبه قسمة الغنيمة، أو لم تقسم. وليس على مال المسلمين تلف. ويرجع هذا الذى أخذ منه هذا المال على أهل الغنيمة.

وقال عمر بن الخطاب: إذا أدرك ماله، وقامت به البينة، قبل أن تقسم الغنيمة

أدركه. وإن كانت قد قسمت، لم يدركه

عليه.

بالنار.

وأخذ المسلمون فى هذا بقول أبى بكر ـ رضى الله عنه ـ والله أعلم. وفى موضع - قيل: كل مال سي، فلم يتسم حتى أسلم صاحبه، فإنه يرد

وإن كانت السهام قد ضربت عليه، أو قسم، فلا سبيل إليه

مسألة:

وقال أبو الحسن: لم تكن الغنيمة تحل لأحد قبلنا. وكانت تحرق

وقول: كانت تأتى نار من السماء، فتأكل ما يتقرب به، فيعلمون أنه قد تقبل

منهم. سألة:

ويستحب أن يباع كل شيء له ثمن، فيرد في الخمس .. وقيل: إن رجلا من أهل الحرب استودع مسلما وديمة. ثم غزا المسلمون بلادهم وقتلوه، فالوديعة غنيمة

للمسلمين، إذا قاتل صاحبها، ويخرج خمس الله منها.