الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٩- 199 -
وقول: ما كان له من دين على المسلمين، فإنه يبطل كل شيء مستهلك، ليس
قاما بعينه
وفى موضع - فى ملك من ملوك العجم، كان له على مسلم دين أو وديعة، فظهر
المسلمون عليه، وعلى أهل مملكته. فغنموا أموالهم.
قال: ما كان له من وديعة أودين، أو مال في بلاد المشركين، من قبل المحاربة
فإنه لمن كان له. ولا يكون غنيمة
وأما إذا أتوه، أو ودعوه، أو وجدوه فى بلاد المسلمين، من بعد أن قامت
الحرب، فإنه يكون غنيمة للمسلمين.
وفى موضع: مشرك التمن مسلما على أمانة، مظفر بتلك البلاد، وسبيت الذرية. وهرب الذى ائتمن الرجل، فيمن هرب. قال: ليحبس أمانته، وايردها إليه، أو يشترى ذريته من تلك الأمانة، إن استطاع وليفتنهم. ثم قال: هذا رأى أبى الشعناء. قال الله تعالى: (إن اللهَ يَأْمُرُكُم أَن تُؤدُّوا الأمانات إلى أهلها» مشرك، أو غير مشرك.
غنيمة
وقول: إن كانت الأمانة إنما وقعت، ودفعت بعد ما وقعت الحرب، فهى
وإن كانت قبل أن تقع الحرب بين المسلمين وبين صاحب المال، فهو مال له،
لا يقع عليه غنيمة. وفى موضع: إنه أمانة للمسلمين
قال: وهذا أحوط، أنه لا غنيمة فيه.