الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٠مسألة:
- 170
والغنيمة في كل شيء دون الأصول، إلا أن تكون ثمرة مدركة. فهي غنيمة. وفيها الخمس. وإن كانت ثمرة غير مدركة، نهى تبع للأصول.
مسألة:
وقيل في أصولهم وقراهم، إذا ظهر عليهم المسلمون: بثلاثة وجوه: إن شاء الإمام ردها على أهلها. واحتجوا بأنه كما فعل رسول الله بمكة، لما ظهر عليها، ردها إلى أهلها، وإن شاء الإمام أخذ منها الخمس، وقسمها بين المقاتلة .. وإن شاء، جعلها صافية، تكون الآخر يأكلها بعد الأول. واحتجوا بما فعل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ـ بفارس، جملها صافية يأكلها الآخر بعد الأول، احتجاجا بقول الله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولِذِي القُرْبَكى» إلى قوله: (ولا تجعل فى قلوبنا غِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ربنا إنك روف رحيم کا
وعن عمر أنه قال: استوعبت هذه الآية جميع الناس وقال::
فلذلك جعلها صافية وهذا هو المعمول به اليوم.
جميع المسلمين ..
مسألة:
والذي فرق بين أموال أهل الشرك وأموال أهل القبلة السنن الماضية. فليس لأحد فيها رأى ولا قياس. كما أن أهل الشرك من العرب، تضم أموالهم، ولا تُسبب
ذراريهم ولا لهم عهد
وأهل الشرك من العجم، تضم أموالهم، وتسبي ذراريهم ولهم العهد والأمة.
و كلا الفريقين مشركون. بذلك جاءت السنة، فبطل الرأى والقياس