الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧١مسألة:
- 171
الشيخ أبو محمد ـ في خراج الأرضين، وجزية رءوس أهل الذمة من الفيء وكان الفيء على عهد رسول الله، ما أفاء الله على رسوله، وعلى المسلمين، من أموال المشركين، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يصلح، صالحوا عليه، من أموالهم وأرضهم. فلما قبض رسول الله، وصار ذلك للمسلمين بمنزلة خراج الأرضين التي افتتحت عنوة.
مسألة:
وقيل: ليس لبناء المساجد، ولا لشراء المصاحف ولا للحجاج، ولا لدين
ميت من الفيء شيء
سألة:
وإذا غزاهم المسلمون فى بلادهم، ما دامت الحرب قائمة، ونارها مستمرة. وراية الحرب للمشركين، واقفة، فأموال أهل الحرب من المشركين هرج. فللمسلمين أن يأكلوا مما ظفروا عليه من أموال أهل الحرب، رغدا بغير حساب، ويطعموا دوابهم بلا حساب، ويفرقوها ويحرقوها ويقطعوها ويهدموها. فإذا وضعت الحرب أوزارها، حرب عليك كله جميعا، ورد الخيط والمخيط. وصارت ناراً وشنارا وغلولا
مسألة:
و إذا دخل المسلمون بلدا من بلاد المشركين، فهربوا قبل أن يدعوهم المسلمون إلى الإسلام، تركوا ديا هم وأموالهم. فليس للمسلمين أن يأخذوا منها شيئا حتى