المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٢

172

يدعوهم. فإذا دعوهم، فهربوا يعد ما سمعوا الدعوة، فللمسلمين غنيمة أموالهم،

وسني ذراريهم. والله أعلم.

مسألة:

وإذا انهزم العدو، وفيهم قوم من أهل الصلاة فقالوا: إن المتماع لنا. وهم

قد قاتلوا معهم

قال: أقول: إن القول قولهم. ولا تغنم.

فإن قالوا: سبينا وأجبرنا على القتال.

فأقول - والله أعلم -: إنه غنيمة، إلا أن يقيموا بينة عليه.

مسألة:

وإن غنموا المتاع، وعرفه قوم من أهل الصلاة والذمة قال: إن عرفه ذمى، أو مصل. وأقام على البيئة، فهو له

وقال أبو بكر الصديق ـ رضى الله عنه -: يرد عليه ولو قسم.

قال عمر: فهو غنيمة.

قال: وأجاز أبو عبيدة قول أبي بكر