الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٢172
يدعوهم. فإذا دعوهم، فهربوا يعد ما سمعوا الدعوة، فللمسلمين غنيمة أموالهم،
وسني ذراريهم. والله أعلم.
مسألة:
وإذا انهزم العدو، وفيهم قوم من أهل الصلاة فقالوا: إن المتماع لنا. وهم
قد قاتلوا معهم
قال: أقول: إن القول قولهم. ولا تغنم.
فإن قالوا: سبينا وأجبرنا على القتال.
فأقول - والله أعلم -: إنه غنيمة، إلا أن يقيموا بينة عليه.
مسألة:
وإن غنموا المتاع، وعرفه قوم من أهل الصلاة والذمة قال: إن عرفه ذمى، أو مصل. وأقام على البيئة، فهو له
وقال أبو بكر الصديق ـ رضى الله عنه -: يرد عليه ولو قسم.
قال عمر: فهو غنيمة.
قال: وأجاز أبو عبيدة قول أبي بكر
٣٬٤٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.