الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٣باب في قسم الغنيمة على أهلها
قيل: كتب موسى بن على إلى الإمام المهنا، في قسم الخيمة: إنها تقسم على
خمسة أسهم. مأربعة منها لمن قاتل عليها.
قال غيره: للفارس مهمان. وللراجل مهم و إن لم يكن فيه فارس، فلكل واحد منهم سهم. والوالى والصرارى كلهم سواء، ليس لأحد فيه فضل على أحد .. وقيل: الصراري وهم الذين يعملون شغل المراكب. والله أعلم.
قال الشاعى: للفارس ثلاثة أسهم. لا سهمان. وللفرس سهم واحتج براوية عن عمر قال: أعطى رسول الله لا للفارس ثلاثة أسهم:
سهم ان له. وسهم لفرسه
وفى رواية عنه. قال: أعطاني سهمالي، وسهما لفرسى.
قال أبو حنيفة: له سهمان
مسألة:
والسهم الخامس، يقسم على أربعة أسهم: سهم الله تعالى ولرس له
ولذى القربى. وسهم للمساكين. وسهم لا بن السبيل.
فأما سهم الله تعالى، وسهم رسوله: فالإمام أولى به، يضعه في قوة
المسلمين، وتشترى به الخيل والسلاح.
وأما مهم ذى القربى، فسبيله اليوم سبيل مهم الله ومنهم رسوله؛ لأنا لا نعرف
اليوم أحداً منهم عندنا.