الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٤-
- 174 -
فإن كان أحد منهم أعطى مثل ما كان أبو بكر يعطيهم ـ فيما بلغنا - يزوج
الأيم، ويخدم من لا خادم له، وينفق على الفقراء، فيما جعله الله تعالى لنبيه الله
من الغنائم، لا يرثه أهل قرابته
وعن ابن عباس قال: فما كان لله، فهو للرسول ا و لقرابته. وكان للنبي
مثل نصيب رجل من القرابة.
فلما توفى رسول الله ورد أبو بكر نصيب القرابة. فجعل يحمل به في سبيل الله. فانطلق على نصيب القرابة. فقال أبو بكر: سمعت عائشة تقول: سمعت لي يقول: إن النبي لا يورث. فسألها على. فقالت: نعم فرضي.
الني
منهم.
وأما مهم اليتامى والمساكين، فيفرق حيث كانت الغنيمة.
قال أبو عبد الله: عسى. يعنى حيث جهز المسلمون.
وقيل: وليس لليتامى من الأغنياء من الخمس. ولا لا بن السبيل الفنى.
مسألة:
موسى بن على: وأما معهم ابن السبيل، فيرجع إلى الإمام، يرى فيه برأيه. قال أبو عبد الله: يدفعه على أبناء السبيل، على قدر ما يرى، لمكل واحد
وقول: يميز سهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل. لكل منهم حصة، فيرفعه إلى أهله
وقول: لو خلطه الإمام كله، ولم يميزه، ودنه، كما يرى بالاجتهاد منه، لم نر بذلك بأساً.