المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٥

ive

قال أبو عبد الله: كان المهنا لما غنم أبو زياد البريحة، ميز لكل ذى منهم

-

حصتهم. وأنا أحب ذلك ولو خلطه ودفعه كما يرى بالاجتهاد منه - لم

أر باساً.

مسألة:

والإمام قيل: هو الذى بلى قسمة الغنيمة بالاجتهاد، ومشاورة أهل العلم. وقيل: ليس للإمام أن ينفل أحدا من الغنية نفلا، إنما كان ذلك للنبي الله

وليس لغيره.

قيل: فهل يلى ذلك أحد غير الإمام، برأى الإمام، أو بأمره؟ قال: لا أحب ذلك؛ فإنه بلغنى - عن عبيد الله بن الحكم: أنه ولى إعطاء

ابن السبيل والفقراء واليتامى والمساكين من الغنيمة التي غنمها.

ولا أحب أن يلى ذلك أحد غير الإمام؛ لأنه لما قيل: إنه يعطيها - كما يرى

بالاجتهاد منه. وليس كما يرى غيره

مسألة

:

وفى المختصر: والخمس الذى جعله الله له ولرسوله، ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يقسم عليهم.

وإذا لم يكن قوام بالقسط، دفع إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. وإذا كان قوام أخذوا مهم الله وسهم الرسول وذى القربى، وقسموا الباقى كما ذكر الله.