الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٦مسألة:
176
وقيل: من وقع له فى الغنيمة والداه. فأما والدته فتعتق بحصيه. وهى غنيمة. ويتبع أهل الغنيمة بسهامهم منها، فى ماله، إن كان له مال، أو فيما يقع له من سائر
الغنيمة.
وأما الوالد ففيه الحكم بالقتل ويؤمر أن يتولى قتله غيره، إلا أن يسلم. وفى موضع: من غيم أبويه. فقيل: يعتقان بحصته منهما. وإن كانا أكثر من سهمه من الغنيمة، وكان له مال، أتبعه أهل السهام من الغنيمة في ماله، بما
فضل له فيهما.
و إن لم يكن له مال، استسماهما أهل السهام، بما بقى لهم من قيمتها.
٣٬٤٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.