المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٧

باب من يستحق الغنيمة من المقاتلة

وقيل: أربعة أخماس الغنيمة المقاتلة: للفارس سهمان. وللراجل سهم وإن

لم يكن فارس، فلكل واحد منهم مهم.

والوالي والصرارى كلهم سواء. ليس لأحد فضل على أحد إلا المماليك منهم،

وأهل الذمة، فإنه يرضح لهم فيه. ويعوضون بشيء من ذلك غير معروف. وكذلك

النساء

وقيل: كريع ما يأخذ الأحرار. فاستكثر ذلك أهل العلم.

الرضخ: العطية. تقول: رضخت له من مال فلان، أى أرضيته. وتقول: رضخت له من مالى رضخة. وتقول راضخ فلان من فلان شيئا: إذا أعطاه وتقول: أرضخت من فلان شيئا: أى أصبته

مسألة:

وإنما يعطى المماليك الذين قاتلوا. ويعطى الإمام النساء من ذلك، بقدر ما يرى. وإن حضر أحد من أقرباء رسول الله الله أعطى من ذلك، ما يراه الإمام

مسألة:

وقيل: من قاتل على الغنيمة، ومن لم يقاتل سواء، ممن شهد الوقعة، لا يفضل في القسمة أهل النجدة والإبلاء، على سائر من شهدها من الضعفاء. وقيل: إن رجلا سأل النبي عن الغنيمة. وهل أحد أحق بها من أحد؟ فقال: لو انتزعت سها من جيبك، لما كنت أحق به من أخيك المسلم. وإنه قال: ما ترزقون وتنصرون إلا بضفائكم

(12 - الصنف / 11)