المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٨

مسألة:

178 -

و جعل للفارس سهمان؛ لأن له سهما، وللفرس سهما، إذا كان الفرس له.

وبه يقول أبو حنيفة.

قال الشافعي: للفارس ثلاثة أسهم: له سهمان. ولفرسه منهم. وإن كان

الفرس من مال الله، حملوه عليه.

قال أبو عبد الله: أليس قد حملوه عليه؟

:

قلت نعم: قال: فالله أعلم.

ساة:

وإن قاتل على فرس من خيل عدوهم، مستعينا به على حربهم. فسهمه امن

قاتل عليه. وليس لصاحبه من أهل الحرب شيء

مسألة:

والبراذين: من الخيل. فأما البغال فهى مثل الحمير والإبل، فلا مهم لها. وهو قول أبي عبد الله. وفى موضع ويستوى فيه الفرس العربي والبرذون. ولاتهم لبعير ولا بغل ولا حمار؛ لأن النبي كان معه في غزواته، من معه الحمار والبغل والراحلة. ولم ينقل أنه أسهم شيئا منها. ولو كان يستحق يذلك السهم لما أحل

به. ولو أسهم لنقل ذلك. كما نفل فى الفرس وغيره.

مسألة:

ومن كان له فرسان، فقاتل على أحدها وحمل واحدا عل الفرس الثاني،

فسهم ذلك الفرس للذى قاتل عليه