الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٩مسألة:
-
- 179 -
وليس لصاحب الفرس - إذا لم يقاتل عليه - شيء
مسألة:
أخذ دابة، وحارب عليها. ولم يكن مضطرا إليها، كان لفعله عاصيا. و من ولا سهم لها، بل سهم له دونها ولولا الإجماع، على أنه سهم، كان النظر يوجب أن لا حظ له فى الغنيمة، بمخالفة الأمر، ولكن يسلم مهمه للإجماع. ولا سهم للفرس.
وقال بعض أهل العلم: لا سهم للفرس، إذا كان ضرعا: أي ضعيفا.
مسألة:
وقيل: من استأجر قوما، فوجههم غزاة، فظفروا بالعدو، فلهم أجرهم وحصتهم من الغنيمة. ومن مات بعد الهزيمة أو قتل، فله حصته في الغنيمة، يكون لورثته ولو كانت القيمة لم تجمع
وأما إذا قتل، أو مات قبل هزيمة المشركين؛ فلا سهم له في تلك الغنيمة
مسألة:
وإذا مات أمير الجيش، فأمرت كل طائفة أميرا، فأصابوا غنائم، فهم شرخ
في ذلك على الأصل، إلا أن يفرقهم الإمام الأعظم.
وإذا حضر القتال النساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة؛ رضخ لهم من الغنيمة، على أن يكون لهم سهام معروفة، كسهام المقاتلة من غيرهم
وقيل: كانت النساء يخرجن يداوين الجرحى.
وعن أم سليم قالت: غزوت مع رسول الله سبع غزوات أداوى
الجرحى، وأسقيهم الماء.