الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٠-1 A -
باب في تخلف أحد من الجيش حتى تقع الغنيمة
فإذا بعث الإمام قائدا، فبعث ذلك القائد قوادا، في كل ناحية قائدا
أحدهم، فهم شركاء في تلك الغنيمة.
مسألة:
فقم
وإذا أمر القائد بعض أهل السواحل: أن يكونوا في سواحلهم فإن خلف العدو قاتلوهم. فقم التائد، فلا سهم لأولئك عنده،،، إلا أن يكونوا قد جعلهم من
أصحابه، وجعلهم همالك.
وكذلك لا سهم للسرية عندهم، إن ظفروا أو غنموا.
فإن التقى المسلمون بالبوارج، فأفلت مركب رجل منهم، أو دخل، فصار في الساحل، أو في البحر، فضمه أهل السرية، من أصحاب السواحل والسفن،
فهو من غنمه وفيه الخمس
مسألة:
ابن محبوب: وإذا وجه الإمام قائدين فى الغزو، فلكل سرية ما غنمت. ولا تشاركهم تلك السرية الأخرى، إلا أن يكون الإمام جعل للقائدين جميعاً قائدين للسريقين. وقال لهم: أنتم شركا، فيما غنمتم، فهم شركا. - كما قال.
مسألة:
وإن تأخر مركب برأى القائد، وهم من أصحابه. ثم خرج من البلد، فساروا