المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٣

183

وإن كانوا ساروا على آثارهم، في وقت قبل الوقت الذي كانت فيه الغنيمة،

فإنهم شركاؤهم فيها

وإذا كان تخلفهم، يغير رأيه، فلا سهم لهم.

وإن كانوا ساروا من موضع مخرجهم، قليلا أو كثيرا، فاحتبسوا دون السرية وكانت الغنيمة، بعد خروج هؤلاء، فهم شركاؤهم فيها، إذا كان احتباسهم من موج أو ريح، إلا أن يقول لهم القائد: من لم يخرج يوم كذا، فلا مهم له عندنا

فتخلفوا بعدها.

مسألة:

فإذا تخلف أهل المركب من السرية، بعد خروجها. ثم ساروا في مركبهم على آثارهم، في وقت يكون بعد وقوع الحرب بين المسلمين وبين المشركين، وقبل

الغنيمة، فهم شركاؤهم فيها ..

مسألة:

فإن تخلف رجل ممن كان من أصحاب القائد، في شيء عناه، حتى خرجوا. ثم خرج في مركب لم يكن ممن اعتد القائد بأهله، فكانت الغنيمة بعد خروجه، فله سهمه، إذا كان تخلفه برأى القائد. ولا سهم لأهل هذا المركب. وإن كان تخلفه بغير رأى القائد، فلا سهم له.

وقيل: فإن خرج يرجو أن يدركهم، ليدخل في مركب على آثارهم، وكانت

الغنيمة. وهو سائر إليهم، أله سهمه؟

قال: نعم. إذا كان تخلفه برأى القائد.