المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٤

مسألة:

1 A 8 -

فإذا كان أذن لرجل منهم، أو لأهل المركب فى التخلف، ولم يجد له حدا، أن له متى شاء خرج، فله حصته من الغنيمة، إذا سار إليهم من قبل كون الغنيمة قال: وهذا بمنزلة المفر، يخلفهم القائد، يرابطون عدوهم. فيقول لهم:

مكانكم. وأمضى أنا إلى موضع آخر. فهؤلاء أصحابه.

مسألة:

وإذا كانوا خرجوا بغير إذنه فأدركوهم، وقد وقعت الغنيمة، ولم يدركوا القتال، فلا سهم لهم فى الغنيمة، حتى يخالطوهم قبل الغنيمة، فلهم سهامهم ولو لم

يقاتلوا

مسألة:

وإذا قال قائد السرية فى البر، من المصيرة إلى الجمجمة، أو غير ذلك من السواحل: كونوا انا ها هنا، على أن يلحقنا ها هنا العدو، فقاتلوهم، فظفروا بهم، فلا تدخل معهم السرية في الغنيمة، إلا أن يكونوا قد جعلهم من أصحابه،

فلهم مهامهم فيها.

وكذلك إن ظفرت السرية، فلهؤلاء سهامهم من الغنيمة، مع السرية. وإن

كان لم يقل لهم من أصحابه، فلكل قوم ما غنموا.

مسألة:

وإذا لقي المسلمون العدو في البحر، فقاتلوهم متساقط قوم من المشركين، من