المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٥

- 140 -

بوارجهم إلى الساحل. فأخذهم قوم من غير أهل السرية، فهم لمن أخذهم، من غير

أهل السرية. وفيهم الخمس

مسألة:

وكذلك لو أفلتت منهم بارجة، فأدعمت في الساحل، فأخذها قوم غير السرية.

فإنما يكون لمن أخذها. وفيها الخمس؛ لأن السرية لم تأخذها

فإن احتجوا: إنما حبسنا عنها، ما كنا فيه من الحرب. فإذا فرغنا من الحرب

قال: ليس ذلك لمن أخذه