الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٨-1 AA
باب في أصول المشركين كيف حكمها
أبو سعيد - فى حكم أرض أهل الحرب وأموالهم. أتكون غنيمة أم صوافى؟
قال: فيه اختلاف.
وقول: إنها في لجميع المسلمين بمنزلة
وقول: إنها تقسم قسم غنيمة، لجماعة المعسكر، تقسم قسم الغنيمة. وهذا إذا
كانت سرية من قبل الإمام.
وأما إذا غار قوم من المسلمين، على قطر من أرض أهل الشرك، فحاربوهم
فأجلوهم من أرضهم، أو قتلوهم واستولوا على الأرض، أحببنا أن يكون لهم
خاصة.
وقد قيل أيضا: إنها فئ للمسلمين عامة.
وإذا كان العسكر من الإمام أو أمير المؤمنين، أحببنا أن تكون الأرض
فينا للمسلمين، ما كان من الأصول
مسألة:
وإذا كان المسكر من غير الإمام، أو أمير المؤمنين. وإنما هم مجتمعون على الحق من ذات أنفسهم، أحببنا أن تكون الأرض لهم خاصة
مسألة:
وقيل في أصولهم وقراهم، إذا ظفر عليها المسلمون، بثلاثة وجوه مذكورة
في باب الغنائم.
٣٬٤٣٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.