الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٩مسألة:
141 -
باب في المرتد واستتابته وقتله
فاقتلوه
روى عن ابن عباس عن النبي الله أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه. وعنه ماله - من طريق ابن عباس -: من زنا فاجلدوه. ومن بدل دينه
وأجمع الناس - خ - المسلمون على أنه المرتد من الإسلام إلى الشرك.
وروى أن قوما ارتدوا، فأحرقهم على
قال ابن عباس: سمعته يقول: فاقتلوه. ولا تعذبوا بعذاب الرب.
مسألة:
قال أصحابنا: يستتاب قبل القتل. فإن تاب وإلا قتل.
قال أبو محمد: والنظر يوجب أن لا يجب على الإمام استتابته. ولو كان واجبا لما يرجى من رجوعه، لوجب أن لا يقتل عند استتابته، أو اثنتين وثلاثا؛ لأن الرجاء قائم.
ابن جعفر: قيل: كتب عمر إلى عامله فى رجل تنصر: أن استتبه ثلاثا. فإن أبى من التوبة فاقتله
وقيل: استتاب النبي النبهان أربع مرات. وكان ارتد
وقيل: إن معاذاً قدم على أبى موسى باليمن، وعنده رجل قد نهود. وعرض عليه الإسلام شهرين وقربت المعاذ وسادة. فقال: والله لا أجلس عليها حتى أقتله. فقضى الله ورسوله بقتله