المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٩

مسألة:

141 -

باب في المرتد واستتابته وقتله

فاقتلوه

روى عن ابن عباس عن النبي الله أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه. وعنه ماله - من طريق ابن عباس -: من زنا فاجلدوه. ومن بدل دينه

وأجمع الناس - خ - المسلمون على أنه المرتد من الإسلام إلى الشرك.

وروى أن قوما ارتدوا، فأحرقهم على

قال ابن عباس: سمعته يقول: فاقتلوه. ولا تعذبوا بعذاب الرب.

مسألة:

قال أصحابنا: يستتاب قبل القتل. فإن تاب وإلا قتل.

قال أبو محمد: والنظر يوجب أن لا يجب على الإمام استتابته. ولو كان واجبا لما يرجى من رجوعه، لوجب أن لا يقتل عند استتابته، أو اثنتين وثلاثا؛ لأن الرجاء قائم.

ابن جعفر: قيل: كتب عمر إلى عامله فى رجل تنصر: أن استتبه ثلاثا. فإن أبى من التوبة فاقتله

وقيل: استتاب النبي النبهان أربع مرات. وكان ارتد

وقيل: إن معاذاً قدم على أبى موسى باليمن، وعنده رجل قد نهود. وعرض عليه الإسلام شهرين وقربت المعاذ وسادة. فقال: والله لا أجلس عليها حتى أقتله. فقضى الله ورسوله بقتله