المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٠

مسألة:

19.-

واختلف الناس فى هذا.

عن الحسن: يقتل في الحال ولا يستتاب

وقال عطاء: إن كان ولد على الإسلام استتيب. وإن كان أسلم بعد كفر،

ثم ارتد، لم يستتب. قال الشافعي: فيه ثلاثة أقاويل أحدها القانى به ثلاثاً. الثاني: يقتل في الحال. عن على: يستتاب شهراً.

أبو حنيفة: يستتاب ثلاثا، في ثلاثة أيام كل يوم مرة، أو في ثلاثة أسابيع ما كل أسبوع مرة. أو في ثلاثة أشهر مرة، وعلى ما يرى الحاكم.

قال سفيان الثورى: يستتاب أبداً.

قال بعض أصحاب الظاهر: يجب على الإمام قتل المرتد، أول أوقات الإمكان؛

لأن النبي ما أمر بقتله، ولم يجعل لذلك وقتا معلوما.

قال: وهذا أصح الأقاويل؟ لأن ظاهر قول النبي لا يقتضى قتله، في حال

ما بدل. ولو كان فيه تأخير عن وقت إلى وقت، لما سكت عنه الله والبينه سيما والقتل أعظم الأعمال. والله أعلم.

مسألة:

6

إذا قال المرتد: أنظرونى حتى أنظر، فإنه ينظر رجاء توبته، كما فعل رسول الله الله بصفوان بن أمية، طلب النظر شهرين فقال النبي: نعم ربعة أشهر: قال الله تعالى في المشركين: (فأجره حتى يسمع كلام الله»