المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٤

194 -

أو من أهل الأونان، مأخر بالإسلام، أو من أهل الكتاب، فأقر بالإسلام. ثم ارتد فإن السنة فيه: أن يقتل على الردة. فإن قدر عليه، أو أعطى بيده، إنه يحبس

ثلاثة أيام. ويستتاب

وقول: ثلاثا

وأحسب قولا مرة واحدة

فإن لم يتب، ويقر بما أنكره، ويؤمر بما شك فيه، قتل بالسيف، على سبيل القود، إذا أعطى بيده. ولا ينم ماله، على حال، ما لم يحارب. ولا تسبى له ذرية،

على حال، لو حارب.

مسألة:

ومن لم يثبت له الشرك، في حال حكم الإسلام خرج أحكامه، حكم من لم يثبت له الشرك، من أهل الإسلام؛ لأنه مجبور على الإسلام. ولا أعلم أن أحدا يجبر على الإسلام، ولا يقارر، إلا الإسلام، أو السيف، إلا مشركي العرب، أو المرتد عن الإسلام ممن كان.

وإذا كان قد ثبت له حكم الإقرار .. وكذلك ذرية كل من لم يثبت له، وعليه حكم الإقرار بالإسلام، وهم صغار. ثم ارتدوا، وهم صغار، وولدوا له في ذرية،

فهم معنا تبع له. ويجبرون على الإسلام.

مسألة:

والراجع إلى الإسلام كالمبتدى، ودخولهما فيه سواء. لا فرق بينهما. وهو أن

يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمداً رسول الله، وأن ماجاء به محمد

6

ابن عبد الله هو الحق المبين. كذلك قال علماؤنا.