الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٦197 -
باب في المرتدين ومن يجوز قتله ومن لا يجوز
قال أبو محمد: ومن أظهر كلمة الكفر مختاراً لذلك، قتل ذكراً كان، أو أنثى، بظاهر الخبر. والمدعى التخصيص فى ذلك، محتاج إلى إقامة الدليل. وقال بعض مخالفينا: إذا ارتد الرجل قتل وإذا ارتدت المرأة لم تقتل. وعن بعض أصحابنا إنها تسبى، إذا ارتدت، ولا تقتل، وهو يوجد قولا لعلى وأبى حنيفة وقتادة.
بقتلها.
وروى عن النبي الله قال: المرتد لا يقتل. ونحوه عن ابن عباس. وقد روى أن امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
و من احتج بقتلها يقول: كل من جرى عليه القصاص، جرى عليه حكم قتل
الردة. دليلة الرجل
قال: وأكثر قول أصحابنا: إذا لم تتب قتلت. وبه قال بعض مخالفينا. وإنه لا فرق بين الرجل والمرأة بالخبر. ويحتج: أن من يدخل الذكر والأنثى والواحد
والجماعة فيها
وقال أصحابنا: إذا ارتد العبيد بيدوا في الأعراب، ولم يقتلوا
قال أبو محمد: وليس في الخبر ما يوجب التخصيص
وعن بعض مخالفينا أنه يقتل بظاهر الحبر، لأنه أمر عام بلفظ عام. والتخصيص
عليه إقامة الدليل.