الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٧- 197 -
مسألة:
وإن ظهر من الصبى الذى يعقل كلام الكفر، أدب حتى يرتدع عن ذلك
ولا يلزمه القتل
مسألة:
و من انتقل من كفر إلى كفر، لم يجب قتله؛ لأن انتقاله إلى الكفر، ككونه على الكفر المنتقل عنه؛ لأن الكفر كله ملة واحدة. وكذلك الإسلام كله ملة واحدة. ولا أعلم أن أحدا أوجب قتل من انتقل من كفر إلى كفر
مسألة:
وإن ارتد من وجب عليه السبى، من الإسلام إلى الشرك، فذلك يقتل
وما ولد في حال حربه، فهو سالم.
وفى ذمى لحق بأرض الحرب. إنه يقسم ماله بين ورثته.
وقيل: لا يحال بين أهل الذمة أن يرجع بعضهم إلى دين بعض.
فمن رجع إلى عبادة الأوثان، فلا يقبل منه وهو محارب
مسألة:
فأما من أسلم أبوه، وهو بالغ من ذريته، فلن يجبر من كان بالذا من أولاده الكبار معنا، على الإسلام، لأنه قد ثبت له حكم أنفسهم، وهو على الشرك الذى
قد ثبت لهم.
مسألة:
وأما من كان من جميع مشركي العجم، ممن لم يثبت له عهد ولا ذمة، وهو