الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٨-194 -
من أهل الحرب، من جميع العجم، من المشركين، ما لم يكونوا من العرب، ممن لا يقارر على الشرك فقيل: لا يجبرون على الإسلام، ولكنهم يدعون إلى
الإسلام، إذا حاربهم المسلمون.
فإن أسلموا قبل منهم، وكان لهم ما للمسلمين وإن حاربوا حوربوا. فمن قبل منهم في المحاربة، فقد مضى. ومن ظفر به قبل أن يسلم، أخذ أسيرا من
المحاربين فمن صحت محاربته. فقول: إن الإمام فيهم بالخيار، إن لم يسلموا من الأسارى. فمن لم يسلم منهم، إن شاء قتلهم، وإن شاء تركهم غنيمة، ولا يجبرون على الإسلام. ولكن يباعون فى الأعراب في غير أمصار المسلمين، ويكونون غنيمة.
وقول: ليس له قتلهم، واسكنهم غنيمة.
فإن أسلموا كانوا عبيدا مسلمين غنيمة للمسلمين.
وإن لم يسلموا، فهم غنيمة يباعون في الأعراب
وإن لم يكن بيعهم في الأعراب، فلا يجبرون على الإسلام على حال، وهم
عبيد للمسلمين
٣٬٤٤٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.