المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٠

-

و فى قول النبي الله: لا يرث المسلم الكافر. كيف يرث القصاص،

وهو هموم. ولم يخص كافراً من كافر.

مسألة:

ومن خرج وهو مسلم، ثم ارتد. ثم أسلم، فله الخيار، إن شاء اقتص. وإن

شاء أخذ الدية

وقال قوم: له الدية. ولا قصاص له.

وقول: له القصاص، إذا أسلم. وإن لم يسلم، فلا قصاص له. وقول: له دية مشرك، إذا أسلم في نسخة: إذا لم يسلم، ويقتل. هذا في أهل الديات، ممن له دين في أهل الذمة. فأما العرب فلا

مسألة:

وما أصاب المرتد في حال إسلامه، قبل أن يرتد، من حق أو حد، أو بيع، أو عين، أو دين، أو مال، أو نفس، فإنه مأخوذ بجميع ذلك. ولا يهدر الشرك

عنه شيئاً من ذلك. فأما ما أصاب من ذلك، بعد ارتداده، فإنه لا يؤخذ به.

وفى موضع: وعلى المرتد ما أحدث، فيحال الارتداد، ويؤخذ به، إذا رجع

إلى الإسلام.

مسألة:

والمسلم إذا ارتد إلى الشرك، ثم قتد مسلماً قيد به ولا يلحق ماله بشيء كمثل الذمي وإن أحب ورثة المسلم أن يأخذوا الدية من ماله، إذ هو يقتل على حال، فذلك لهم