المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٧

مسألة:

- 207 -

وإذا ارتد، وله ولد، فله حكم ما يثبت له قبل ردة أبيه.

فإذا بلغ، فاختار الكفر قتل؛ لقول الله عز وجل: «فاقتلوا المشركين

حيث وجدتموهم» وليس هذا من أهل العهد. وما كان له من حق، فهو ثابت،

لا يزول بالكفر.

مسألة:

ابن جعفر: وإذا قتل المرتد، فماله لأهل دينه من عهد المسلمين. وعدة زوجته

عدة المطلقة

ومن غيره: إن ماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين. فإن كان له في أرض المسلمين ولد، فقد قيل: إن ماله لولده من أرض الإسلام. وما كان له من مال فى أرض الشرك، فذلك لولده من ولد فى أرض الشرك.

ومن غيره: إن ماله لأهل دينه، من أهل حرب المسلمين، وعدة زوجته عدة

المطلقة.

المطلقة

ومن غيره: إن ماله لأهل دينه، من عهد المسلمين. وعدة زوجته عدة

وقول: ماله لأهل دينه من أهل القمة

وقول: ماله يوقف عن الدخول فيه. ولم يجيء في المرتد إلا قتله. والحكم

في ماله. فقولنا فيه قول المسلمين. ولا نرى أن ينم. وقد قيل بذلك.