الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٧مسألة:
- 207 -
وإذا ارتد، وله ولد، فله حكم ما يثبت له قبل ردة أبيه.
فإذا بلغ، فاختار الكفر قتل؛ لقول الله عز وجل: «فاقتلوا المشركين
حيث وجدتموهم» وليس هذا من أهل العهد. وما كان له من حق، فهو ثابت،
لا يزول بالكفر.
مسألة:
ابن جعفر: وإذا قتل المرتد، فماله لأهل دينه من عهد المسلمين. وعدة زوجته
عدة المطلقة
ومن غيره: إن ماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين. فإن كان له في أرض المسلمين ولد، فقد قيل: إن ماله لولده من أرض الإسلام. وما كان له من مال فى أرض الشرك، فذلك لولده من ولد فى أرض الشرك.
ومن غيره: إن ماله لأهل دينه، من أهل حرب المسلمين، وعدة زوجته عدة
المطلقة.
المطلقة
ومن غيره: إن ماله لأهل دينه، من عهد المسلمين. وعدة زوجته عدة
وقول: ماله لأهل دينه من أهل القمة
وقول: ماله يوقف عن الدخول فيه. ولم يجيء في المرتد إلا قتله. والحكم
في ماله. فقولنا فيه قول المسلمين. ولا نرى أن ينم. وقد قيل بذلك.