المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٨

مسألة:

- 208 -

ومن ارتد ممن وجب عليه السباء من الإسلام إلى الشرك. فذلك يقتل،

وما ولد في حال حربه، فهو سالم.

وروى عن النبي الله: ولا سبا أيضا على من وجد في حال رقتهم، إلا أن

يكون المرتدون حربا للمسلمين.

قال الشافعي: يسترق ولد المرتد الذي ولد في حال ردته، في أصح قوليه.

وفيه قول: إنه يسترق.

قال أبو حنيفة: إن كان ولد له فى دار الإسلام، لم يجز استرقاقه

و إن كان ولد فى حال الحرب، جاز استرقاقه.

وعن أصحابنا أن الرجل وامرأته، إذا ارتدا ولحقا بأهل الحرب، فإنما السباء فيما ولد لهما في أرض الحرب، ولا يسبى ما حملا من دار الإسلام من الأولاد.

مسألة:

محمد بن محبوب: فى المرتدين. هل عليهم سبا أهل مصر كانوا، أو غير أهل مصر، لحقوا بأرض الحرب، أو لم يلحقوا، من العرب كانوا، أو من غير

العرب.

فأما من ولد من ذراريهم، وآباؤهم مسلمون، فلا سبا عليهم.

وأما من ولد منهم، بعد ردة آبائهم، فأولئك عليهم السبا. وذلك إذا

حاربوا.