المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٩

- 209 -

وأما إذا لم يحاربوا، فإنه يعرض على البالغين، من الرجال والنساء، الرجوع إلى الإسلام فإن تابوا، أو رجعوا إلى الإسلام، قبل منهم

و إن ثبتوا على الردة قتلوا، ولا يسبى ذراريهم ولكن ينتظر بهم البلوغ. فإن بلغوا عرض عليهم الإسلام فإن قبلوا ودخلوا فيه، قبل منهم. وإن ثبتوا على الكفر، قتلوا أيضا، كما قتلت آباؤهم، سواء كانوا من أهل مصر، أو من غير أهل مصر

وأما العرب، فلا سبا فيهم، إلا أن يكونوا أهل ذمة حاربوا من بعد المسالمة

فأولئك عليهم السبا؛ فيمن ولد من ذراريهم، بعد المحاربة.

وأما من ولد، وهم على عهدهم وسامهم: ثم حارب آباؤهم، أو تك

لا سبا عليهم

مسألة:

وقيل في ذمى، لحق بأرض الحرب: إنه يقسم ماله بين ورثته، كما يقسم مال

المسلم، إذا ارتد عن دينه، ولحق بأرض الحرب.

وقول: يقسم ماله بين ورثته. فإن رجع أخذ ماله. .

مسألة:

الشيخ أبو الحسن: وأما إن مات المرتد، فماله لأولاده الصغار، الذين ولدوا

في حال ارتداده.

•

(14 - المصنف / 11)