الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٠وإن كان ماله، حيث كان مسلما، فإن ماله لأولاده الذين كانوا في بلده،
وهم مسلمون. ومات وهم صغار، وخلفهم فى دار الإسلام.
وإن كان له مال، فى دار الحرب، وبلاد الشرك، ومال في دار الإسلام، فما له من بلد الحرب لولده، من بلد الحرب، وماله من بلد الإسلام، لولده الصغار، من بلد الإسلام.
وإن مات ولا وارث له، فماله لأهل دينه، من أهل حرب المسلمين، ولا ترثه زوجته المسلمة، ولا أهله المسلمون، لأنه لا يتوارث المسلم والمشرك، على ما جاءت به
السنة.
مسألة:
المعتبر في المرتد أنه قيل: لا ينم ماله، على حال مالم يحارب، ولا تسبى له ذرية على حال ولو حارب كانت الذرية ولدت له، فى حال المحاربة، أو في حال الردة قبل المحاربة، أو في حال الإقرار قبل الردة، أو في الشرك، قبل الإقرار، وقبل الردة، إن كان مشركا. ثم أقر فذريته الصغار الذين يجوز فيهم السبا بسببه في حال الشرك. وكل ذلك سواء. ولا يجوز فيهم على حال السبا بذلك معنا، ثبتت السنة: أنه لا سبا في ذرية أهل الإقرار. وإن أولادهم الصغار لحق بهم
في حال الإقرار.
وقول: ما ولد فى حال محاربته أنه يجرى فيهم السبا، مالم يرجع عن محاربته،
ويرجع إلى الإسلام.
المعنى: إنهم أولاد أهل الشرك، إذا ولدوا على الشرك والمحاربة