المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١١

- 211 -

-

ولا أعلم اختلافا أن أولادهم يجبرون على الإسلام، إذا بلغوا. وإن أنكروا

بعد بلوغهم كانوا بمنزلة المرتد.

مسألة منه:

وإذا مات المرتد فى حال ردته، غير محارب، أو قتل. فقد قيل في ميراثه

باختلاف.

فقول: لأولاده الصغار

وقول: للفقراء، من أهل دينهم الذين ارتدوا إليه.

وأحسب قولا: للفقراء فقراء المسلمين.

وقول: لبيت المال.

قال: ويعجبني إن كان له أولاد صغار، أن يكون ميراثه لهم. وإن لم يكن له

أولاد صغار، أن يكون ماله لبيت مال المسلمين.

وإن لم يكن بيت مال المسلمين، فإنما يعجبنى أن يكون للفقراء من المسلمين. ولا يعجبنى أن يكون لفقراء أهل الذمة من المشركين؛ لأن ذلك ليس بدينه. ولو كان دينه كان يقر عليه. ولكن دينه الإسلام، كما قال رسول الله: من بدل دينه فاقتلوه. فدينه الذين يجبر عليه. وحكمه مردود.

مسألة:

وقيل: إن كان لحق بأهل الحرب، وكان له ذرية في أهل الحرب، ومال وذرية في أرض الإسلام. ولم يحارب. ومات على ذلك، فماله من دار الحرب،