المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٢

لذريته التي في أرض أهل الحرب، الصغار منهم وماله الذى في أهل الإسلام،

لذريقه الصغار من أرض الإسلام.

ويعجبني أن يكون المال كله الذريقة الصغار مقسوما بينهم، إن كان بأرض الحرب، أو كان بأرض الإسلام؛ لأنهم مجبرون كلهم على الإسلام، كما كان مجبورا. ولو ولد له فى دار الحرب، لم يزل ذلك عنهم حكم الجبر عن الإسلام.

مسألة:

قال: وجميع مال المرقد، ما لم يحارب، فهو بحاله أصوله وعروضه ورقيقه،

وجميع ما ارتد عنه، أو ما ملكه فى ردته، أن استحق غنيمة فاستحقه

فإن حارب كان غنيمة، ما كان من ماله، دون الأصول إلا الرقيق، فإنه قيل: إنهم يعتقون، إذا مات أو قبل محارباً، إذا كان ماله قد صار في حد مانجوز فيه الغنيمة بالمحاربة

وقول: إنهم يكونون غنيمة ان استحق غنيمته.

مسألة:

وإذا ارند، فليس يقرب معنا إلى شيء من ماله، ولا من رقيقه. ولا يكون له فيه حجة. إن قدر عليه إلا أنه ينفق عليه منه. وعلى عياله الذين يلزمه عولهم،

إلى أن يقتل، أو يتوب فيرجع إليه ماله، أو يهرب، فلا يقدر عليه. فمعى أنه إذا هرب، فلم يقدر عليه إن ماله بحاله، وينفق منه على عياله، حتى

يثبت فيه أحد الأحكام التي يستحق بها بعد موته، وينظر على ما يموت.

A