الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠- 170
-
وهم مشتغلون، فإذا أشار إليهم با أو شغل كان ذلك كله سواء.
لموضع ما عنده أنهم لا يسمعونه لبعد
مسألة:
الحوارى: من لا يرد السلام أتسقط ولايته؟ فالرد فريضة، فإذا لم يرد السلام فقد ترك الفريضة، ومن ترك الفريضة سقطت ولايته، ولا ولاية له.
مسألة:
ومن قيل له، سلام عليكم فقال، وعليكم مثله قال، معى، أنه لم يجهه
حتى يقول، وعليكم السلام، فإن قال عليكم فكأنه رأى أنه يجزيه، فإن
قال، فلان يسلم عليك فليقل، عليك وعليه السلام.
مسألة:
أبو عبد الله، فيمن قال، السلام عليكم ورحمة الله فرد وعليكم السلام»
هل يجزبه؟ قال، نعم.
مسألة:
وإذا مر رجلان على قوم فسلم أحدها، أجزى عنهما؟ فإن رد واحد من
القوم فقيل، يجزى عنهم جميعا، وقيل، لا يجزى، وعليهم الرد جميعا.
وقيل: إن كانوا واقفين فعليهم جميعا الرد وإن كانو امشاة أجزى رد الواحد
،
عنهم لما فيه من الشغل، والله أعلم.
٣٤٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.