الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧١مسألة:
171 -
في السلام إذا حمله رجل، وقيل، ذلك من غير استثناء، فهو بمنزلة الأمانة
يؤديها متى قدر على ذلك.
مسألة:
فيمن لقى الذمى والمجوسى والصابئ بم يحيهم؟ قال، بما حياه غيركم من المسلمين مالم تكن ولاية، مثل، كيف أصبحت وأمسيت، وكيف حالك؟ قيل، فتلزم المسلم تحيته على كل حال، قال، يلزمه الاحتفاء به وألا يلقاه إلا بمثل ما باقى به المسلم مما يجب له من الاحتفاء به لأن لكل حقا
٣٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.