الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٣مسألة:
قال: ولا يبين لى أن ينفق على زوجته لأنه حرم عليها وخرجت من ملكه فلا سبيل له إلها، وينفق ماله على رقيقه ودوابه، حتى يثبت فيه أحد الأحكام
من أحكام الإسلام
مسألة:
وأما الأصول من ماله، فإذا ثبت ماله غنيمة، كان ماله الأصول انه فينا للمسلمين، بمنزلة الصرافى. فهذا مى فى المرتد، من أى المرتدين كان، على
ما وصفت
: i
مسألة
وأما ما كان من أهل الكتاب، أو من ثبتت عليه الجزية، بسبب من .. الأسباب. وكان من أهل العهد. ثم جارب، ونقض عهده الذي ثبت له. فإن ماله غنيمة، إذا حارب على ذلك. وأما ذريقه الصغار، فمن ولد منهم في العهد الذي كان له، فلا غنيمة فيهم. وهم على عهدهم. وأما من ولد، فيحال نقض عهدهم. ثم لحق بآبائهم، ففيهم السبا فيما قيل
مسألة:
رما كان من مشركي العرب، لم يثبت له عها ثابت، بحكم معروف، أنه أقر
بسنة صحيحة، على شيء من الشرك، مثل نصارى العرب الذين أقر رسول الله إذا كان انصارى، فأقروا على النصرانية وهم من الدرب. وكل من
ثبت حكم إقرار على شي من الأديان، من أهل الكتاب