الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٤-
قلت: فلن يقبل منه إلا الرجوع إلى الإسلام، أو يقتل على ذلك؛ فإن ماله غنيمة بمنزلة المرتد وهو كما وصفنا فى المرتد. ولا سبا على ذريته على كل حال. و إن حارب على ذلك، فحكمه حكم المرتد، في جميع أحكامه؛ لأنه لم يثبت
له الشرك على حال.
و إن أعطى بيده ولم يحارب، حكم فيه بحكم المرتد و إن حارب كمان
بمنزلة المرتد ..
***
٣٬٤٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.