المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٤

-

قلت: فلن يقبل منه إلا الرجوع إلى الإسلام، أو يقتل على ذلك؛ فإن ماله غنيمة بمنزلة المرتد وهو كما وصفنا فى المرتد. ولا سبا على ذريته على كل حال. و إن حارب على ذلك، فحكمه حكم المرتد، في جميع أحكامه؛ لأنه لم يثبت

له الشرك على حال.

و إن أعطى بيده ولم يحارب، حكم فيه بحكم المرتد و إن حارب كمان

بمنزلة المرتد ..

***