المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٦

***

ولا أنثى، ولا صغير، ولا كبير. ولا نقتل امرأة، ولا صبيا، ولا شيخا فانيا

لا يقاتل. ولا امرأة إلا امرأة، عانت على قتالنا، ولا صبيا حتى يبلغ الحلم، وتجب عليه الحدود، وتحرم غنيمة أموالهم كلها.

وقول: إن الصبيان إذا قاتلوا قوتلوا، حتى ينهوا أو يقتلوا.

وفى موضع: وإذا أعان الشيخ الكبير والمرأة على الفعال قتلا

وأما الصبيان، فلا يقتلون حتى يقاتلوا. فإن قاتلوا قوتلوا، والله أعلم.

مسألة:

الضياء - وأهل القبلة يكونون بغاة، إذا امتنعوا من حق يجب عليهم، أو حد لزمهم، أو ادعوا ما ليس لهم من إمامة، أو ولاية على المسلمين، أو امتنعوا، من طاعة تجب، أو أظهر وادعوة كفر. فإذا فعلوا شيئا من هذا، دعوا إلى التوبة منه، وإعطاء الحق فيه

فإن امتنعوا صاروا بغاة كفارا. ويقاتلون، حتى فيثوا إلى أمر الله. وفيئتهم

عند المسلمين: أن يسلموا ما وجب عليهم، ويتوبوا مما أصابوا