الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٠- 230 -
-
ابن جعفر:
باب في الاستعانة على المحاربين بسلاحهم وغيره
وللمسلمين إذا قامت الحرب بينهم وبين عدوهم، أن يستعينوا بما كان لعدوهم من السلاح والخف. والكراع معناه: الخيل في الكراع. والخف:
يعني الإبل
وقوله: والدروع أيضا، وما كان مثلها. وليس عليها رده، والحرب قائمة. وفى موضع: لا يجوز أن يستعان عليهم بمسكرهم، والسكن بالسلاح والكواع
على قول.
وفي الضياء:
يستمان عليهم بسلاحهم. ولا أرى الخيل مثل السلاح. ثم قال: وإنما يستعينون عليهم بالسيف والرمح، ومن الدواب الخيل والإبل.
وأما الترس والدروع فلم تسمع به.
وقيل: لا كراء لهم عليهم. وليس لهم رده، والحرب قائمة.
فإن تلف شيء مما استعانوا به.
فقول: لا ضمان في ذلك.
وقول: عليهم ضمان ما تلف من ذلك، أو نقص. وهو أكثر القول عندنا.
وفى موضع - أظن عن ابن محبوب ـ ن أخذ الجمال والسلاح من العدو،
ومحاربتهم به، إذا تلف. قال: إن تلف في جميع الوقعة، فلا ضمان.