المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٠

- 230 -

-

ابن جعفر:

باب في الاستعانة على المحاربين بسلاحهم وغيره

وللمسلمين إذا قامت الحرب بينهم وبين عدوهم، أن يستعينوا بما كان لعدوهم من السلاح والخف. والكراع معناه: الخيل في الكراع. والخف:

يعني الإبل

وقوله: والدروع أيضا، وما كان مثلها. وليس عليها رده، والحرب قائمة. وفى موضع: لا يجوز أن يستعان عليهم بمسكرهم، والسكن بالسلاح والكواع

على قول.

وفي الضياء:

يستمان عليهم بسلاحهم. ولا أرى الخيل مثل السلاح. ثم قال: وإنما يستعينون عليهم بالسيف والرمح، ومن الدواب الخيل والإبل.

وأما الترس والدروع فلم تسمع به.

وقيل: لا كراء لهم عليهم. وليس لهم رده، والحرب قائمة.

فإن تلف شيء مما استعانوا به.

فقول: لا ضمان في ذلك.

وقول: عليهم ضمان ما تلف من ذلك، أو نقص. وهو أكثر القول عندنا.

وفى موضع - أظن عن ابن محبوب ـ ن أخذ الجمال والسلاح من العدو،

ومحاربتهم به، إذا تلف. قال: إن تلف في جميع الوقعة، فلا ضمان.