الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣١-
2310
وإن تلف من بعد الحرب، أو فى حرب ثانية، فهم ضامنون، وغرمها على المسلمين في بيت ما لهم. ويحبس السلاح عليهم أبداً، لا يرد إليهم، ما داموا يقاتلونهم، حتى تضع الحرب أوزارها، ثم ترد إليهم، أو إلى ورثتهم، هو أو ضمانه.
إن كان تلف. والله أعلم.
وقول: إن لم يعرف له أهل بيع، وتصدق بثمنه على الفقراء.
وفى موضع: فأما إن استغينا عنها أن لا نستعين بها، وقدرنا على كسرها، أو إتلافها بتفريق لها، أو تغييب لها، في حال الحرب، ما دمنا نقاتلهم، فذلك جائز.
مسألة:
وقيل: لا يستعان عليهم بعبيدهم. وإنما جاء الأثر فى السلاح والكراع.
مسألة:
عن محمد بن محبوب - فيمن شهد وقعة، ومعه سيف. ورأى سيفا خيراً
سيفه واقعا.
من
قال: إن كان معه سيف يكفيه، فلا يأخذه. فإذا لم يتطح له سيفه، أخذ السيف
الذي يجده واقعا، فيقاتل به. فإن انكسر، فهو له غارم.
وإن سلم، فهو في يده شبه اللقطة.
مسألة:
وعنه: إذا احتاج رجل إلى دابة، أو سلاح، أيحل له أن ينازع عليه صاحبه
من عدوه، أم حتى يراه، ليس له حافظ؟
قال: بل ينزعه منهم؛ لأنه هو يقتله. فكيف لا ينزعه منه!