الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٣-
قيل: وإن كان أتباعه فقراء، فرقه عليهم.
قال: ولم أعلم أنه يفرقه عليهم. هكذا بلا أن يبيعه. ولا به يؤمر، ولا جاء
به الأثر.
مسألة:
وليس على المسلمين أن يخرجوا إلى أرضهم، إذا كانت أرض العدو بعيدة،
حتى يتعرفوا الشيء الذي بقى في أيديهم. والله أعلم.
وأما إذا كانت مواضعهم قريبة، يعرفون بذلك، ردوا كل شيء إلى أهله.
وقول: يستودع بيت المال، حتى يعرفوا أهلها.
مسألة:
ومن اتبع خائفا، فلحقه فقتله. هل يلزمه أخذ سلاحه، أو دوابه لورثته؟ قال: لم يكن المسلمون يفعلون ذلك، قد قاتلوا عدوهم، في وقعة الجمل وغيرها، فلم يكونوا يتعرضون لشئ، من أمتعتهم وأسلحتهم. وكانوا يتركونها بحالها
والله أعلم.
مسألة:
وإذا هزم المسلمون أهل الحرب، فأصابوا في عسكرهم أموالا ومتاعا. هل على الإمام حفظه وإحرازه، حتى لا يضيع وفيها أموال المسلمين، كانوا قد سلبوها
منهم؟
فأما ما سلبوا، فلا يتعرض له المسلمون.