المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٣

- 243 -

باب في البغاة إذا انهزموا في المحاربة

قال أبو عبد الله: إذا انهزم أهل البغى، وكان لهم مسند قائم، قتل موليهم ولا يجاز على جريحهم الصريع، الذى لاقتال فيه، ولكن يجاز على الجريح الذى

يخاف منه القتال

و إذا قتل مسندهم، لم يقتل موليهم، ولم يجز على جريحهم.

قال غيره: قول المسلمين فى عدوهم: لا يقتلون موليا، ولا يجيزون على

جريح.

قال المنير: لم يفعل ذلك المسلمون إلا تكرما.

وقول: يقبعون ويقتلون عشرة أيام

وقول: ما دام أهل البنى على بنيهم، فهم يقتلون مقبلين ومدبرين، حتى

يفيئوا إلى أمر الله، ويرجعوا عن بغيهم.

مسألة:

أبو جعفر: ومن أتى عليه المسلمون، من صريع مستسلم، أو جريح متشحط فلا يقتل، إلا أن يعلم أنه قتل أحداً من المسلمين، فإنه يقتل، ولا يقتل إلا برأى

الإمام.

مسألة:

وعنه: ومن أتبع موليا، فتقله بغير رأى الإمام، وأجاز على جريح متعمدا،

فقد خالف المسلمين وسنتهم. ومن خالفنا متعمدا بخلافها، لم نقوله.