الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٣- 243 -
باب في البغاة إذا انهزموا في المحاربة
قال أبو عبد الله: إذا انهزم أهل البغى، وكان لهم مسند قائم، قتل موليهم ولا يجاز على جريحهم الصريع، الذى لاقتال فيه، ولكن يجاز على الجريح الذى
يخاف منه القتال
و إذا قتل مسندهم، لم يقتل موليهم، ولم يجز على جريحهم.
قال غيره: قول المسلمين فى عدوهم: لا يقتلون موليا، ولا يجيزون على
جريح.
قال المنير: لم يفعل ذلك المسلمون إلا تكرما.
وقول: يقبعون ويقتلون عشرة أيام
وقول: ما دام أهل البنى على بنيهم، فهم يقتلون مقبلين ومدبرين، حتى
يفيئوا إلى أمر الله، ويرجعوا عن بغيهم.
مسألة:
أبو جعفر: ومن أتى عليه المسلمون، من صريع مستسلم، أو جريح متشحط فلا يقتل، إلا أن يعلم أنه قتل أحداً من المسلمين، فإنه يقتل، ولا يقتل إلا برأى
الإمام.
مسألة:
وعنه: ومن أتبع موليا، فتقله بغير رأى الإمام، وأجاز على جريح متعمدا،
فقد خالف المسلمين وسنتهم. ومن خالفنا متعمدا بخلافها، لم نقوله.