المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٤

-

- 244 -

قال غيره: على قول منير، لا تترك ولاية من قتل موليا، أو أجاز على جريح.

والله أعلم.

مسألة:

قال هاشم: إنه حفظ عن أهل البغى من قومنا: يقتلون إذا انهزموا

عشرة أيام.

وقيل: إن ذلك عن ابن المهاجر.

قلت: فهؤلاء أعنى الذين يروننا، ويقاتلوننا أشر أولئك؟

قال: نعم.

قال: إن الآخرين ينتحلون دينا. فلم نرهم مثل هؤلاء. ولم أستين منه

تصريحا، يبين لي في هؤلاء.

مسألة:

ومن قدر عليه منهم، بعد يوم أو يومين، أو أكثر من ذلك، أو أقل. فاستسلم ولم يمتنع من حكم المسلمين، فدمه حرام لا يحل، إلا أن يكون قد قتل،

فلا يقتل إلا برأى الإمام

مسألة:

وفى الضياء: إن من ألقى بيده أهدر عنه ما أصاب. ومن أخذ عن قفاه، فشهدت عليه البيئة: أنهم رأوه في المعركة، يقاتل، ويطمن، ويضرب، ويرمى،

ولم يقتل أحدا، فالإمام بالخيار، إن شاء قتله. وإن شاء عفا عنه.