المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٦

مسألة:

- YET -

وأما الجرحى، فلا يجاز عليهم، ما كانت جراحتهم حائلة بينهم وبين البغى والظلم، نحو ما قلناه فى الأسارى منهم.

و من كانت به جراحة خفيفة، غير موسرة لهم عن بنيه، فسبيله سبيل

أصحابه.

و إن كان مع ما به من الجراحة، مقيما على الظلم والبغى، وللمسلمين قتله، ما لم يمكنهم منعه من ذلك إلا بقتله. وسبيل هذا المجروح، سبيل المجروح الذى يقاتل البغاة. وإن كانت به جراحة، لا سبيل المجروح الذى قد أسرته جراحته، ومنعته مما يجب قتله من أجله فهذا ما حضر ذكره، من معانى ما تقدم، من قول الفقهاء، فيما منعت في المحاربة منه به والله أعلم.

مع