المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٩

- 249 -

مسألة:

والأسارى قيل: يكون الإمام هو الذى يتولى قتلهم، أو يكون يأذن للقاتل

أن يقتلهم مسألة:

وقول: إن لم يأذن لهم، ولم ينههم فقتلوه. فذلك جائز.

وعن أبى على فى الذى نصب حربا، ولم يقتل فالذي نحب من ذلك أن لا يقتل،

وقد كف إخواننا عن كثير من الناس، وأمنوهم.

وبلغنا أن الجلندا قد قتل على ذلك.

وبلغنا أن عبدالملك بن حميد، كان يطرد مهرة ويطلبهم وكانوا يلقون بأيديهم

إلى الإسلام، فأشار عليه موسى بن على - رحمه الله - أن يقبل منهم ذلك، ويؤمنهم

قأمنهم. وقد سفكوا دماء المسلمين.

مسألة:

وإذا قاتل رجل المسلمين فى فيئة، وهو يرى قتالهم حراما. فقتل واحدا.

ثم ولى حتى أخذ من بعد الوقعة، فإنه يقتل بمن قتل، ولا يكون كمن قتل على

الاستحلال.

مسألة:

عن أبي عبد الله - فيمن يقطع الطريق، بقتل وسلب. فلما ظفر به المسلمون

قال: أستغفر الله. كنت أحسب أن هذا حلال. وكنت على ديانة أستحله

فليس يقبل هذا منه.

•