المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٠

250

وقطع الطريق ليس مما يدان به في شيء، من أديان أهل الخلاف، إلا أن الخوارج والروافض، إذا كان ممن يعرف أنه يدين باعتراض أهل القبلة، وقتلهم،

وسبى ذراريهم وغنيمة أموالهم.

فإذا كان ممن ينسب إلى ذلك، فامتحنه أحد من المسلمين، فوجد نحلة

الخوارج، فتاب ورجع، لم يعجل عليه.

مسألة:

وقيل: من قاتل بدينونة، فلا قصاص عليه. و إن تاب قبلت توبته ومن أصاب مالا على دينونة، ثم قدر عليه بعد ذلك، فما وجد لأهله في يده، فهو لأهله. وما أتلف لم يلزمه غرمه

وقول: إن هلك، فلا سبيل على ورثته، ولا غرم، إلا أن يجدوا شيئا بعينه،

فهو لأهله

مسألة

:

في جبار نزع رجلا دابة، فدفعها إلى بعض أصحابه قال أبو عبد الله رحمه

الله -: إن كان الجبار مستحلا لما أخذ، فليس في ماله شيء ..

و إن كان محرماً لذلك، فعليه في ماله قيمة هذه الدابة.

وإن لم يقدر صاحبها، على شيء من ماله، وقد علم الذى دفع إليه الجبار

6

أنه غصبها، فهو ضامن لربها.

مسألة:

:

وقيل في المحاربين المحرمين، إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم، إنهم يؤخذون

L