الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٤-
174 -
-
مسألة:
وعن الحسن عنه لال و الاستئذان ثلاث مرات، أولهن يؤذن أهل
6
البيت، والثانية يأخذون حذرهم، والثالثة إذا شاءوا أذنوا وإذا شاء وا ردوا، وقال الحسن، الاستئذان الجلبة والضرب والتنحنح.
مسألة:
ومن دخل منزلا لرجل بغير إذنه فقد لزمه حق الله تعالى، وعليه أن يتوب، وليس لصاحب المنزل شيء إلا أن يكون أحدث فيه حدثا، فإن دخل بيت
قوم جهلا، ولم يعتمد لنهى النبي و التالي فإن تاب وإلا كفر بإصراره.
وعن أبى عيس عيسى الخراساني فيمن دخل منزل أحد بغير إذنه فليس هذا من الصغائر ولا الكبائر، قال، فإن كان وليا وقف عنه حتى يستتيبه، فإن مات قبل الاستنابة فقف عنه لعله قد تاب، لو مات فى البيت لعله قد ندم حين دخل.
مسألة:
و من دخل على غير محرم منه بغير تسليم فلا يحل له إلا بإذن منهم، فإن استديب فلم يتب فلا ولاية له، والإذن ثلاث، يستأذن الرجل والمرأة على من
أراد الدخول عليه، فإن أذن له دخل، و إن لم يؤذن له انصرف.
مسألة:
فإذا بلغ الصبى مع أبويه لم يجز له الدخول عليهم إلا بالاستئذان، فإن فعل ترك ما أوجب الله عليه، لقوله: «لَا تَدْخُلُو بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ..